as7aa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 " لمنع الإساءة الى انبياء الله "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نهر الحب
Admin
نهر الحب


المساهمات : 270
تاريخ التسجيل : 04/06/2008
العمر : 36
الموقع : https://as7aa.yoo7.com

" لمنع الإساءة الى انبياء الله " Empty
مُساهمةموضوع: " لمنع الإساءة الى انبياء الله "   " لمنع الإساءة الى انبياء الله " Icon_minitimeالأربعاء يونيو 04, 2008 5:43 am

" لمنع الإساءة الى انبياء الله "




" هذه الفتوى واجبة التقنين "








المستشار / حسن حسن منصور
نائب رئيس محكمة النقض



ربما كان من سؤ حظنا , أن كنا مع القدر في أن نبرز إلي الحياة الدنيا , في هذا العصر الطافح بالعجائب , بل والمتناقضات , فهذا رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم , جاء كما وصفه من أرسله " رحمة للعالمين " , وحاز من الخلق الرفيع , ما قال عنه ربه : " وإنك لعلي خلق عظيم " , ومع ذلك فبدلاَ من أن يقابل بالاحترام والتقدير, ممن شملتهم هذه الرحمة , كان الهجوم السافر عليه صلى الله عليه وسلم من بعضهم , بلا ذنب ولا جريرة , ودون مراعاة لما هو عليه من الخلق العظيم .

فمنذ أن وقعت واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001 المشئومة , قلما يمر يوم علي بلاد الغرب , إلا ويخرج مسئول أو مواطن أو وسيلة إعلام , لينفث سمومه القاتلة سباَ وإهانة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم , وآخر ما حملته لنا وسائل الإعلام , منذ أيام قليلة , ما حدث في الدنمارك من تطاول علي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , بواسطة صحافة هذا البلد , والذي لم يقابل إلا بالصمت التام من حكومته ومسئوليه , دون ثمة إكتراث بمشاعر أتباع رسالته صلى الله عليه وسلم , الذين يربو عددهم علي المليار والثلث من المسلمين في هذه الأيام .

ومما يؤكد العمد مع سبق الإصرار في ارتكاب أفعال التطاول والإساءة إلي صاحب هذا المقام الغالي , ما ذكره أحد شهود العيان في تلك البلاد , ونقلته لنا الصحافة المحلية والعالمية , بقوله : " إن الصحيفة الدنماركية ( وهي صحيفة ايلاندس بوسطن ) تنشر مسابقة في صورة رسوم كاريكاتورية تتهكم علي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه , وجوائزها بآلاف اليورو , وهذه حملة موجهة وممولة للنيل من الإسلام , في شخص صاحب الرسالة , وهي حملة لا تتوقف عند الدنمارك والنرويج , بل ذهبت إلي بلاد أخرى في كل أوربا , مثل السويد وفنلندا وأيسلندا , ثم هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا , والبقية تأتي ....." .

إن هؤلاء القوم علي ما نعلم , هم من أتباع السيد المسيح عليه السلام , ونحسن الظن فيهم , أنهم من المؤمنين بالله تعالى , ومن كان مؤمناَ به , فلا يتصور أن يسب رسول قد بعثه للناس كافة , لأن سب الرسول – أي رسول - , هو في ذاته سب لمن أرسله واستهانة به , فقد روى الحاكم والإمام أحمد عن أبي عبيد اللّه الجدلي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها , قال : دخلت على أم سلمة , فقالت : أيسب رسول الله فيكم , فقلت : سبحان اللّه , قالت : سمعته صلى الله عليه وسلم يقول : " من سبني , فقد سب الله " . ‌

وبمناسبة الفعلة الشنعاء التى وقعت على نحو ما سلف , في غضون شهر يوليو سنة 1997 , من فتاة إسرائيلية بمدينة الخليل , أصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الفتوى الآتي نصها : " باطلاعنا على الصورة القبيحة التى تتنزه ألسنتنا عن النطق بما جاء فيها من قبح , نقول : إن كل من تثبت عليه أنه رسم هذه الصورة القبيحة لنبي الإسلام , فإنه يستحق القتل , لأنه استهزاء بالقرآن الكريم , وبمن أنزل عليه هذا القرآن , وهو الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " .

وهذه الفتوى في حقيقتها عامة ومجردة , وإن كانت مناسبتها خاصة , ومن طبيعة الفتوى أنها غير ملزمة إلا من منطلق الوازع الديني , ولكن حتى تكتسب صفة القوة والإلزام , لابد من وضعها في القالب الذي استقر عليه النظام الحديث فى التشريع وهو نظام التقنين , الذي يقول عنه فقهاء القانون : إنه تجميع رسمي من جانب الدولة للنصوص التشريعية الخاصة بفرع من فروع القانون , وقد وضع المشرع تقنين العقوبات الذي يضم النصوص التشريعية التي تحدد الجرائم وعقوباتها

وحتى تدخل هذه الفتوى إلى حيز هذا التقنين يجب أن تضفي عليها الصبغة التشريعية الرسمية , بالطريق الذي رسمه الدستور والقانون لذلك , ولكن هناك تساؤل يفرض نفسه قبل التفكير فى هذا الأمر , وهو ما مدى الحاجة لتقنين هذه الفتوى ؟ , أليس في التشريعات الحالية ما يغنى عن ذلك ؟ .

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي , الإشارة بداية إلى أصلين من الأصول العامة فى القانون الجنائي وهما : أنه : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص , وأنه لا يجوز القياس فى مجال القانون الجنائي .

وباستعراض تقنين العقوبات المعمول بها حالياً , لبيان عما إذا كان فيه ما يغنى عن تقنين هذه الفتوى من عدمه , يتضح أن المشرع القانوني لم يحدد جريمة , ولم يضع عقوبة علي أي فعل فيه إساءة لمقام أحد أنبياء الله تعالي , ولعل السر في ذلك ربما يرجع إلي عدم تصور صدور مثل هذا الفعل , من أي إنسان في ذلك الزمن الجميل , وقت وضع هذا التقنين منذ حوالي سبعين عاماَ , ولكن من الملاحظ أن المشرع قد خصص الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجنح المتعلقة بالأديان الذي تضمن المادتين 160 , 161 منه , وفيهما حدد عقوبات الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتكون عقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي , وحدد فيها الأفعال الإجرامية الآتية :ـ

1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .

2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني , معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة .

3- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .

4- كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 على أحد الأديان آلتي تؤدي شعائرها علناً .

5- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه .

6- تقليد احتفال ديني فى مكان أو مجتمع عمومي , بقصد السخرية به , أو ليتفرج عليه الحضور .

وهذه الأفعال محددة على سبيل الحصر بالنص , لا يجوز القياس عليها , وهى لم تتضمن صراحة الأفعال التي أشارت إليها هذه الفتوى , وإن كان يمكن إدخالها تحت البند الرابع الخاص بالتعدي على الأديان باعتبار أن الرسول هو جزء من الدين , وحتى مع التسليم بهذا الإدخال فإن العقوبة المقررة لهذا الفعل الشنيع , تعتبر زهيدة بكل المقاييس , لا تتناسب مع فظاعة الجرم .

ونرى أن هذه الجريمة لا تدخل ضمن الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 98(و) من قانون العقوبات , وهي جريمة استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة , بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها , لأن التحقير والازدراء فيها يكون نتيجة استغلال الدين لترويج أفكار متطرفة , أما سب الأنبياء يكون بعيداَ عن استغلال الدين , بل لا صلة له بأي دين بالمرة .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة , أن من أصول إيمان المسلم , أن يؤمن برسل الله أجمعين , دون ثمة تفرقة بين أحد منهم , عملاَ بقوله تعالى : " كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ...." (285 من البقرة) , فيجب أن تكون هذه الجريمة واقعة في حق كل رسول أو نبي من أصحاب الرسالات السماوية , الوارد ذكرهم في الكتب السماوية المنزلة عليهم , وخاصة القرآن الكريم .

وفى تقنين هذه الفتوى يترتب عليه وضع للعقوبة المناسبة لفظاعة هذا الجرم , ونرى أنه يجب أن تكون كما جاءت بهذه بالفتوى , وهي الإعدام .

وليس معنى تقنين الفتوى سالفة الذكر , أن الجريمة التي ارتكبتها فتاة الخليل , أو ترتكب دوماَ من صحافة الغرب , واردة الوقوع فى المجتمع المسلم , بحكم استقراء الواقع فى هذا المجتمع والتعايش الأخوي بين أبنائه على مر العصور , ولكن إذا حدث ما ليس متوقعاً وارتكب أحد الخارجين عن حكم العقل مثل هذا المحظور , فإنه يواجه بالعقاب الرادع لما قدمت يداه , ولا سيما وأن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على أنه : " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري , جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " , وهذا ينطبق على كل شخص , ولو كان أجنبياً , طالما وقعت منه هذه الجريمة وهو على أرض مصر , أو كانت وقعت في الخارج وامتد آثرها إلي مصر , كما في حالة النشر في إحدى الصحف , ودخول الصحيفة إلي مصر , وهي تحمل الأفعال المكونة لهذه الجريمة .

ونظرا لانتشار وتكرار وقائع الإساءة لبعض الرسل والأنبياء ، وبعض الرموز الدينية في العديد من دول العالم ، فان مصلحة المجتمع الدولي في حماية هذه الرموز ، تقتضي تدخل المنظمات الدولية الرئيسية في العالم ، كالأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، للتعاون فيما بينها لوضع اتفاقية دوليه ، تكون ملزمة لجميع الدول ، تقنن الحماية الجنائية والمدنية من الاعتداء على هؤلاء الأنبياء والرسل وهذه الرموز الدينية ، بما يكفل منع حدوث هذه الوقائع المسيئة لهم .

والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://as7aa.yoo7.com
 
" لمنع الإساءة الى انبياء الله "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
as7aa :: <اصحاب الاسلامية> :: <اصحاب خاص بالرسوال الكريم>-
انتقل الى: